L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312226 · 29/10/2012

قرار تعقيبي عدد 312226 بتاريخ 29 أكتوبر 2012 : إخضاع قطع الأراضي المفوّت فيها للأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضية  عدد : 312226 تاريخ القرار : 29 أكنوبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة العقيبية الثالثة القرار الاتي نصه بين:   المعقب: ****  محاميه  الأستاذ ***   من جهة ، والمعقب ضدها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.