L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29317 · 16/03/2016

قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 16 مارس 2016 : انذار المدين بواسطة عدل منفذ - الانذار بالدفع خطية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 29317.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/16  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/08/10 من الأستاذ آن. ق" المحامي لدى التعقيب بسوسة  نيابة عن : "ي. ب. ع". ضد : رئيس مجلس إدارة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.