الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 29317.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/08/10 من الأستاذ آن. ق" المحامي لدى التعقيب بسوسة
نيابة عن : "ي. ب. ع". ضد : رئيس مجلس إدارة &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.