L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 27/2006 · 11/09/2006

تحيين المؤشرات المعتمدة في إحتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الاجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الاجراء في القطاع الفلاحي و غير الفلاحي على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2006/24 الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأجراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.