الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2006/26
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون احتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.