L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 26/2006 · 11/09/2006

مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2006 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون احتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2006/26 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون احتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.