L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/310223 · 31/12/2013

قرار تعقيبي عدد 310223 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : إبطال قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 310223 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.