L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 24/2006 · 11/09/2006

مذكرة عمل عدد 24 لسنة 2006 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة فالأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2006/24 الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفة فى إطار لنظام  الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على إثر الزيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.