L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311888 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311888 بتاريخ 30 أفريل 2012 : مراجعة أولية  للوضعية الحبائية في مادة معاليم التسحيل وأجرة حافظ الملكية العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311888 تاريخ القرار: 30 أفريل 2012 قرار تعقيبى باسم الشعب التونسي  أصدرات الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس ،  من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.