الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312811
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : * * * ، القاطنة * * * ، نائبها الأستاذ * * * الكائن مكتبه * *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.