L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312811 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312811 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : المراجعة الأولية الجبائية لنشاط استغلال مراکز مختصة في الإستحمام والتدليك الصحي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312811 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : * * *  ، القاطنة * * * ، نائبها الأستاذ * * * الكائن مكتبه * *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.