L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312773 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312773 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : طلب تسجيل الطعن - رفض التعقيب

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312773 تاريخ القرار: 24 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين :  المعقب: ******** ، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ * * * ، الكائن * * * *  من جهة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.