Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312996 بتاريخ 15 جويلية 2013 : خضوع نشاط في مجال التحاليل الطبية إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية
Principe juridique
- طالما كان الصلح كتبا يحرره طرفا نزاع منشور أمام القضاء يعربان بموجبه عن إرادتهما الصريحة في الإعراض غير المنازع فيه عن مواصلة عرض ذلك النزاع على نظر المحاكم واتفاقهما من ثمة على تسويته بإحدى الأوجه التي يرتضيانها، فإن من أوكد تبعات الصلح المذكور أن يتولى القاضي وضع حد للنزاع المتعهد به، الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة التصريح باعتبار الخصومة منتهية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.