الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد :311994
تاريخ القرار: 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العاءة لاداءات في شخص مثلها القانوني، الكائن مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.