L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311994 · 16/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311994 بتاريخ 16 أفريل 2012 : الإعتراض على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد :311994 تاريخ القرار: 16 أفريل 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :   المعقبة :  الإدارة العاءة لاداءات في شخص مثلها القانوني، الكائن مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.