L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2006 · 10/04/2006

مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2006 : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في إطار نظام العملة غير الأجراء في القطاع الفلاحي على مستوى المكاتب الجهوية و المحلية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنظيم و الجودة  مذكرة عمل عدد 2006/10 الموضوع : تصفية مطالب جرايات الباقين بعد وفاة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بجرايات شيخوخة في  اطار نظام العملة غير الأجراء في القطاع الفلداحي على مستوى ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.