L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312610 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312610 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تسجيل عقود بيع عقار - مراجعة جبائية أولية في مادة النقص في المعاليم المستوجبة

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312610 تاريخ القرار : 17 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.