الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312610
تاريخ القرار : 17 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.