L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9/2006 · 31/03/2006

مذكرة عمل 09 لسنة 2006 : ضبط قواعد إحتساب و مراجعة الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2006/09 الموضوع : ضبط قواعد إحتساب و مراجعة الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث  بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 المراجع : - القانون عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.