Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312609 بتاريخ 11 مارس 2013 : صحة المحاسبة الممسوكة - إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء
Textes appliqués
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 autres décisions
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.