L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312509 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312509 بتاريخ 11 جوان 2012 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط بيع مواد تجميل و مواد مختلفة بالجملة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312509  قرار تعقيبي  تاريخ القرار: 11 جوان 2012  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.