L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312046 · 29/04/2013

قرار تعقيبي عدد 312046 بتاريخ 29 أفريل 2013 : معلوم التسجيل النسبي للعقارات - المراجعة الجبائية الأولية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312046 تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقیبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93- تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.