جمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312293
تاريخ القرار : 11 جوان 2012
قرار تعقیبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي وبين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.