لا يمكن طلب الرجوع في الهبة على أساس إعسار الواهب ضرورة أن محكمة البداية التي أقرت محكمة القرار المنتقد حكمها حققت في هذه المسألة وأذنت بإجراء بحث إجتماعي ثبت من خلاله عدم تغير الوضع المادي للواهب الذي كان يعيش قبل الهبة وبعدها نفس الظروف المادية المتواضعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.