مراجعة جبائية - عدم الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
31/08/2022 N° 310 مــن المدير إلـــى
الموضـــوع: إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى شركة ****** " ******** "
المــرجــع: إحالتك عدد 2022-08-30104-0000037 الواردة بتاريخ 13 جوان 2022
تبعا لإحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبت بمقتضاها إبداء الرأي حول ملف شركة " ************************ " المحدثة خلال سنة 2019 والناشطة في مجال صنع مواد التعبئة والتغليف من الورق مبيّنة أن الشركة تمسكت بأحقيتها في الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 وبالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وأنها خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى إدماج الأرباح المتأتية من الاستغلال لضبط أساس الضريبة على الشركات باعتبار أن الممثل القانوني للشركة المذكورة له معرف جبائي ويمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاطها، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تنتفع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. كما لا تنتفع كذلك بالامتيازات المذكورة المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
بالتالي، فإن تمشي مصالح المراقبة يعتبر مطابقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل باعتبار أن أحد الشركاء يمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة. غير أنه يجدر التنصيص ضمن مشروع الإجابة الموجهة إلى الشركة المعنية على الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 عوضا عن الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 باعتبار أن الأمر يتعلّق في الحالة الخاصة بشركة محدثة خلال سنة 2019. كما يتجه الرأي على مستوى طالع الفقرة الأخيرة من مشروع الإجابة اعتماد الصيغة التالية: "وعلى هذا الأساس، وبما أنّ أحد الشركاء السيد ********************* له معرف جبائي ويمارس نفس نشاط...".
والسَـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.