الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ59738دد
تاريخه : 2019/01/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/2/5 تحت ع36232د من الأستاذ ه ه المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : د ص. المعين محل مخابر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.