Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب توضيحات حول إسترجاع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2022.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم طلبت من بلدية تونس إسترجاع المبالغ المدفوعة خطأ بعنوان المعلوم على المؤسسات لسنة 201
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.