من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب توضيحات حول إسترجاع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2022.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم طلبت من بلدية تونس إسترجاع المبالغ المدفوعة خطأ بعنوان المعلوم على المؤسسات لسنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.