من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أفريل 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم انتفعتم منذ سنة 2016 بطرح فوائض القرض البنكي الذي تحصلتم عليه لتمويل اقتناء شقة وذلك طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.