من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تجارية يتمثل نشاطها في بيع العجلات المطاطية بالتفصيل مبينين أن الشركة تمكنت من تحقيق رقم معاملات متأت من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يفوق 50% من رق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.