من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوباكما الواردان بتاريخ 08 و 15 مارس 2021
لقد ذكرتما بمقتضى مكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكما اقتنيتما مسكنا بالشراكة بقيمة 210.000 دینار تم تمويله بقروض بنكية وأنكما تقدمتما بمطلب لدى الإد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.