L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 391/2022 · 12/04/2022

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : اقتناء مسكن بالشراكة - طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكني

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوباكما الواردان بتاريخ 08 و 15 مارس 2021  لقد ذكرتما بمقتضى مكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكما اقتنيتما مسكنا بالشراكة بقيمة 210.000 دینار تم تمويله بقروض بنكية وأنكما تقدمتما بمطلب لدى الإد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.