من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 فيفري 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا قامت باقتناء بضاعة موجهة للتصدير لدى مزودها " *** *** **** " وأنها شرعت في تصديرها خلال سنة 2021 غ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.