L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 776/2022 · 30/06/2022

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 : الأداء على القيمة المضافة بعدوان البضاعة الموجهة للتصدير

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 فيفري 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا قامت باقتناء بضاعة موجهة للتصدير لدى مزودها " *** *** **** " وأنها شرعت في تصديرها خلال سنة 2021 غ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.