L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 351/2022 · 07/04/2022

حول النظام الجبائي لعملية بيع شقتين

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية بيع شقتين المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2021.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة خدمات تعتزم اقتناء شقتين لدى باعث عقاري يعتزم بدوره توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% بهذا العنوان مبينين أنه سيتم استعمال الشقة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.