L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2007 · 17/10/2007

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2007 : تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام  الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني  المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2007/30 الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام  الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني &n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.