L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/2007 · 17/10/2007

مذكرة عمل عدد 29 لسنة 2007 : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2007/29 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية  المراجع: - القانون عدد 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.