الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2007/29
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
المراجع: - القانون عدد 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.