الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع89793دد
تاريخ القرار : 2020/10/12
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 2019/03/12
ضد ع. س.
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.