الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع77212دد
تاريخ القرار : 2020/10/19
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 2018/04/27
ضد كل من و. ج. وإ. ج.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.