L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/77212 · 19/10/2020

قرار تعقيبي جزائي  عدد 77212 بتاريخ 19 أكتوبر 2020 : الاعتداء على الاخلاق الحميدة بلفت النظر علنا الى وجود فرصة لارتكاب فجور بتسجيلات سمعية بصرية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع77212دد تاريخ القرار : 2020/10/19  قرار تعقيبي جزائي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 2018/04/27  ضد كل من و. ج. وإ. ج. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.