L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 24/2007 · 05/09/2007

مذكرة عمل عدد 24 لسنة 2007 : حول تاريخ بداية الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني  للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشاريع المنتفعة بإعانات من الصندوق الوطني  للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنسيق بين المكاتب الجهوية مذكرة عمل عدد 2007/24 الموضوع : حول تاريخ بداية الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف في النظام القانوني  للضمان الاجتماعي بالنسبة للمش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.