الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع85032دد
تاريخ القرار : 2020/10/19
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ت. د. في حق ب. ز. بتاریخ 2018/12/21
ضد الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.