L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/16114 · 29/04/2015

قرار تعقيبي عدد 16114 بتاريخ 29 أفريل 2015 : شهادة قائم بالحق الشخصي-انجاد القانوني- الامتناع المحظور

ف/ب  الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 16114.2014 دد القرار  تاريخه: 2015/04/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب ع16114.2014 دد المقدم بتاریخ 2014/4/14 من طرف النيابة العسكرية في حق الحق العام.  وبعد الاطلاع على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.