الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع دد 90336
تاريخ القرار : 2020/11/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/26 مرفوقا بما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ م. ع. الكائنة بقفصة نيابة عن المتهم : طت
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.