L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/90336 · 25/11/2020

قرار تعقيبي عدد 90336 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 : إفتكاك حوز بالقوة - يكفي ثبوت الحوز بوضع اليد بشبهة جائزة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية ع دد 90336  تاريخ القرار : 2020/11/25  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/26 مرفوقا بما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ م. ع. الكائنة بقفصة نيابة عن المتهم : طت ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.