الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع6187 دد
تاريخه 11 أفريل 2013
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ع. و. بتاريخ 2012/06/30
في حق (م. خ).
ضد :
الحق العام
طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بصفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.