L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 22/2007 · 30/08/2007

مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2007 : إجراءات خاصة بصرف منحة رأس المال عند الوفاة في صورة وفاة أو طلاق أبوي الأطفال المستحقين للمنحة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ادارة التنسيق بين المكاتب الجهوية مذكرة عمل عدد 2007/22 الموضوع : إجراءات خاصة بصرف منحة رأس المال عند الوفاة في صورة وفاة أو طلاق أبوي الأطفال المستحقين للمنحة.  المصاحبب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.