الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 47271
بتاريخ: 2017/04/06
قرار تعقیبی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 15 أفريل 2016،
ضد: الرائد (س. ر.)
طعنا في الحكم الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.