من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم تسجيل حكم قاضي بفسخ وعد بيع
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 نوفمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن المحكمة الابتدائية بسوسة أصدرت بتاريخ 11 جانفي 2021 حكما ابتدائيا يقضي بفسخ عقد وعد بيع شقة محرر بتاريخ 15 ماي 2017
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.