إن رئيس بلدية قابس بعد إطلاعه :
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
- و على الامر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية قابس.
-و على مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقّحته و تمّمته.
- و على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.