L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 19/2007 · 11/07/2007

مذكرة عمل عدد 19 لسنة 2007 : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2007/19 الموضوع : حول شروط إسناد الجراية الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.  المراجع: - القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بتنقيح وإتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.