من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول عدم وجوبية تسجيل عقود تكوين الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعتمدون تاریخ التسجيل كتاريخ ثابت لعقود تأسيس الشركات حتى يتسنى لكم التصريح بالوجود طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.