من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويلات الصغيرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم من خلاله أن بعض القباضات المالية تعتبر أن الإعفاء من معاليم التسجيل الموظفة على عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبلها يسري على حرفاء مؤسسات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.