L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 71/2022 · 14/01/2022

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 فيفري 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحملون الجنسية الفرنسية وأنكم تشغلون خطة وكيل شركة مصدرة كليا " **** * * * * * * * *  " ناشطة في مجال الخدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.