من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تشتغلون كأجير بمكتب خبير محاسب وأنكم قمتم خلال شهر ديسمبر 2020 بإحداث مكتبكم الخاص في میدان اختصاصكم أي في ميدان المحاسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.