من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم ******** هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال الإستشارة في الأعمال واستشارات أخرى في التصرف ومتحصلة على شهادة إيداع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.