L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 60/2022 · 19/01/2022

حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم  ******** هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال الإستشارة في الأعمال واستشارات أخرى في التصرف ومتحصلة على شهادة إيداع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.