L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 495/2022 · 06/05/2022

حول تطبيق أحكام الفصلين 32 و 33 من قانون المالية لسنة 2021 : الإنتفاع بإجراءات مساندة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 32 و 33 من قانون المالية لسنة 2021 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 مارس 2022  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة * * * * * * * * * * * هي شركة سياحية مؤهلة للإنتفاع بإجراءات مساندة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا مبينين أن الشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.