من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 32 و 33 من قانون المالية لسنة 2021
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة * * * * * * * * * * * هي شركة سياحية مؤهلة للإنتفاع بإجراءات مساندة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا مبينين أن الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.