L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 774/2022 · 29/06/2022

طلب توضيحات جبائية : توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات سواء المصدرة كليا أو الناشطة في إطار القانون العام

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيح أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 ومدى تطبيقها على نشاط شركتكم المتمثل في التجارة الدولية. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.