من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 110 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جوان 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي اقترحتم بمقتضاه تمكين الهيئة * * * * * * * * من إيداع المبالغ المستوجبة بعنوان الخدمات والأشغال التي يقوم بها المزودون وذلك لدى الخزينة العامة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.