L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 02/2007 · 18/01/2007

مذكرة عمل عدد 02 لسنة 2007 : حول إستخلاص الخطايا بعنوان العملة غير الاجراء في صورة تقدم أولى حقهم بمطلب جراية الباقين على قيد الحياة و منحة رأس المال عند الوفاة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الادارة المركزية للجرايات  مذكرة عمل عدد 2007/02 الموضوع : حول إستخلاص الخطايا بعنوان العملة غير الاجراء في صورة تقدم أولى حقهم بمطلب جراية الباقين على قيد الحياة و منحة رأس المال عند الوفاة المرجع : مذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.